Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31973.2021 بتاريخ 04/01/2022 : عدم خضوع دعوى أداء معينات الكراء لأجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 790 م ا ع لاقتصاره على الدعاوى المحددة حصرا

قرار تعقيبي عدد 31973.2021 بتاريخ 04/01/2022 : دعوى استيفاء معينات الكراء لا تخضع لأجل السقوط الستة أشهر إذا لم تكن داخلة ضمن الحالات المحصورة بالفصل 790 م ا ع

J P 31973.2021/20224 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا ينطبق أجل السقوط الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 790 م ا ع إلا على الدعاوى المرتبطة حصرا بالحالات التي أحال عليها ذلك الفصل، أما دعوى الآداء لمعينات الكراء فتظل خاضعة للقاعدة العامة متى كانت خارجة عن نطاق تلك الإحالات.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يقوم على سبب قانوني لم يقع إثارته أمام محاكم الأصل لأول مرة إذا كان من شأنه إحداث نزاع جديد أو يتطلب تأسيسه تحديد معطيات ابتدائية لم يقع ضبطها من قبل.
  3. يستحق الفائض القانوني من تاريخ الإنذار بالدفع متى ثبتت المديونية وثبتت سلامة توجيه الإنذار إلى العنوان المعتمد، ولا يكفي الادعاء ببطلان محاضر الإعلام دون قيام دليل قضائي يفيد إبطالها أو يفيد توجيهها على غير الوجه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.