Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21313.2021 بتاريخ 23/11/2021 : حدود سلطة قاضي الاستعجال في الإشكال التنفيذي عند قيام ظاهر ملكية ثابت بتسجيل قانوني
قرار تعقيبي عدد 21313.2021 بتاريخ 23/11/2021 : اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية ينحصر في حفظ الحقوق دون فحص صحة انتقال الملكية
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم شمول مطلب الاستئناف لبعض من ذُكروا بإجراءات الدرجة الأولى بطلان الاستئناف متى انصبّ النزاع على أطراف العلاقة المتنازعة فعلا ولم يكن غير المستدعى ذا مركز مؤثر أو مطلوب للفصل في موضوع الإشكال.
- يمنع على قاضي الأمور الاستعجالية الخوض في مسائل الأصل، فيمتنع عليه فحص صحة التصرفات الناقلة للملكية أو البحث في التواطؤ، ويقتصر تدخله على تقدير ما إذا كانت الوثائق المقدمة تُظهر على وجه الظاهر حقا جديا يبرر اتخاذ إجراء وقتي لحفظ الحقوق.
- تقوم جدية الإشكال التنفيذي على ثبوت ملكية ظاهرية بمؤيدات قانونية تخول للمستشكل طلب الكف عن تتبع المال محل التنفيذ، ما لم يقم الدائن بما يثبت خلاف ذلك في نطاق دعوى أصلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.