Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69972 بتاريخ 20/05/2020 : حماية المشتري حسن النية في العقار المسجل تقوم على اعتماد حقوقه على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري
قرار تعقيبي عدد 69972 بتاريخ 20/05/2020 : عدم معارضة بطلان الترسيم بالغير حسن النية المعتمد على الترسيمات الواردة بالسجل
Principe juridique
- المفعول الانتقالي للاستئناف ينحصر في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ويضبطه نطاق طلبات الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بزيادة أو نقصان خارج ما رسمته تلك الطلبات.
- الغير حسن النية في العقارات المسجلة هو من يكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالرسم العقاري، ويستفيد من حماية تمنع معارضته بعقد سابق غير مرسم لأن الحق العيني لا يتكون إلا بالترسيم.
- التتبعات الجزائية الناشئة عن عقد سابق لا تنال من مركز المشتري حسن النية صاحب الحق المرسم متى كان العقار خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، لأن النزاع الجزائي لا يجعل العقد غير المرسم حجة في مواجهة الغير الذي اكتسب اعتمادا على الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 144 من م مم ت autres décisions
- الفصل 145 من م مم ت autres décisions
- الفصل 360من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصول 2 و241 و325 من م ا ع autres décisions
- الفصل 177 من م مم ت autres décisions
- القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 305 جديد من مج ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.