Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69972 بتاريخ 20/05/2020 : حماية المشتري حسن النية في العقار المسجل تقوم على اعتماد حقوقه على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري

قرار تعقيبي عدد 69972 بتاريخ 20/05/2020 : عدم معارضة بطلان الترسيم بالغير حسن النية المعتمد على الترسيمات الواردة بالسجل

J P 69972/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. المفعول الانتقالي للاستئناف ينحصر في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ويضبطه نطاق طلبات الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث لا يجوز للمحكمة أن تقضي بزيادة أو نقصان خارج ما رسمته تلك الطلبات.
  2. الغير حسن النية في العقارات المسجلة هو من يكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالرسم العقاري، ويستفيد من حماية تمنع معارضته بعقد سابق غير مرسم لأن الحق العيني لا يتكون إلا بالترسيم.
  3. التتبعات الجزائية الناشئة عن عقد سابق لا تنال من مركز المشتري حسن النية صاحب الحق المرسم متى كان العقار خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، لأن النزاع الجزائي لا يجعل العقد غير المرسم حجة في مواجهة الغير الذي اكتسب اعتمادا على الترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.