Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69755 بتاريخ 09/10/2024 : انطباق التعديل الآلي لجراية التقاعد متى اكتسبت المنحة صبغة قارة تعلقت بالرتبة أو الوظيفة المعتمدة في تصفية الجراية
قرار تعقيبي عدد 69755 بتاريخ 09/10/2024 : اندراج منحة المراقبة والاستخلاص ضمن العناصر القارة للمرتب يوجب سحب التعديل الآلي للجراية
Principe juridique
- التعديل الآلي لجراية التقاعد ينسحب على كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية متى كانت صياغة النص مطلقة وغير مقيدة بشرط إضافي.
- اشتراط المباشرة الفعلية ضمن الأمر المحدث لمنحة معينة يتعلق باستحقاقها في الأجر الجاري ولا يحول دون إدماجها في سحب التعديل الآلي على الجرايات متى اتصفت المنحة بالصبغة القارة وتعلقت بالرتبة أو الوظيفة المعتمدة لتصفية الجراية.
- تكييف منحة المراقبة والاستخلاص كعنصر قار لاحتساب التعديل الآلي يستفاد من النصوص التي خصصت سحبها على الجرايات وضبطت مقاديرها بالنسبة للمتقاعدين على أساس نسب من المبالغ القصوى للمنحة حسب الصنف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل الأول من الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/09/24-منشور الوزير الأول عدد 51 لسنة 1985 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985-الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.