Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69767 بتاريخ 03/12/2024 : لا يكون الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن إلا إذا تم بالمقر الذي يثبت قانونا كمقر أصلي أو كمقر مختار للمبلّغ إليه

قرار تعقيبي عدد 69767 بتاريخ 03/12/2024 : يبطل إعلام الحكم متى لم يثبت على وجه جازم أن العنوان المعتمد ليس مقرا أصليا أو مختارا للمبلغ إليه

J P 69767/20243 décembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية لأن سلامة إجراء الإعلام تعد ضمانة فعلية لممارسة حق الدفاع واستعمال طرق الطعن داخل الآجال.
  2. يستفاد من أحكام الفصل 7 م م م ت أن تحديد المقر يقتضي التمييز بين المقر الأصلي بوصفه محل الإقامة المعتادة وبين المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون للقيام بعمل قضائي، ويترتب على ذلك ضرورة التثبت من طبيعة العنوان المعتمد قبل ترتيب جزاء البطلان.
  3. لا يكفي للقول بعدم قانونية الإعلام بالحكم الاستناد إلى قرائن غير جازمة حول انتقال الإقامة إذا كانت عناصر الملف تفيد مواصلة اعتماد نفس العنوان كمقر للتعامل القضائي، لأن ذلك يشكل قرينة على وجود مقر أصلي أو مختار يمنع الجزم بانعدامه.
  4. إذا أقصت المحكمة القرائن الدالة على استمرار اعتماد العنوان كمقر أصلي أو مختار دون استقراء كاف لتحديد طبيعة المقرين وتاريخ استقرار أحدهما، كان تعليلها غير قائم على سند صحيح ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصلين 7 و8 م م م ت-الفصل 547 م ا ع-الفصل 547 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.