Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69534 بتاريخ 10/04/2019 : رفض الاستئناف شكلا لا يستند إلى انعدام الصفة متى كان المستأنف ضده خصما في الدعوى
Principe juridique
- تتطلب الصفة في القيام توفرها في طرفي الخصومة، ويثبت توفرها في المستأنف ضده متى كان وارثا وبقطع النظر عن كتب الهبة أو عن كتب التوكيل الذي انتهى مفعوله بموجب وفاة الوكيل.
- لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف، ويستخلص من ذلك جواز توجيه الاستئناف إلى من كان خصما فيها دون اشتراط ضم غيره ابتداء ما دام مختارا لخصومه ضمن من ثبتت خصومتهم سابقا.
- إذا رأت محكمة الاستئناف لزوم حضور بقية الورثة لتحقيق سلامة الخصومة فإن تطبيقها السليم يقتضي الإذن بإدخالهم عملا بأحكام الفصل 152 بفقرته الثانية والفصل 154 من م م م ت بدل القضاء برفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 288 من م م م ت-الفصول 19 و152 بفقرته الثانية و154 من م م م ت-الفصل 152 بفقرته الثانية-الفصل 154من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.