Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69586 بتاريخ 03/12/2024 : تثبيت تجهيزات المرفق العام بأملاك الغير لا يكتسب المشروعية إلا باحترام التراخيص الإدارية المستوجبة
قرار تعقيبي عدد 69586 بتاريخ 03/12/2024 : اعتبار وضع عمود كهربائي بأرض الغير شغبا عند عدم الإدلاء بما يفيد الحصول على التراخيص الإدارية المفروضة قانونا
Principe juridique
- إن تقييد حق الملكية الخاصة لفائدة المصلحة العامة لا يكون مشروعا إلا إذا تم وفق الإجراءات وباحترام الشروط المضبوطة قانونا، ولا يكفي وصف المستغل للمرفق العام لتبرير المساس بحق المالك دون استظهار بما يثبت سلامة المسار القانوني.
- يعدّ تثبيت الأعمدة الحاملة للأسلاك الكهربائية على ملك الغير شغبا إذا لم يُدلّ واضعها بما يفيد احترامه للشروط الإجرائية المستوجبة قانونا وحصوله على التراخيص الإدارية المفروضة للدخول إلى الأملاك الخاصة.
- إن القيود الواردة على حق الملكية لا تنال من أصله كحق جامع مانع، وإنما تُقبل في حدود ما تقتضيه النصوص التشريعية المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة وبالقدر الذي تضبطه تلك النصوص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 17 م ح ع-الفصل 21 م ح ع-المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 03 أفريل 1962-الأمر العلي المؤرخ في 12/10/1887-أمر لاحق مؤرخ في 30/05/1922 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.