Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12/11/2024 : بطلان القرار عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12/11/2024 : حق المالك الحقيقي في إبطال بيع ملك الغير عند عدم الإجازة
Principe juridique
- يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
- بيع ملك الغير صحيح بين المتعاقدين من حيث تكوينه، لكنه يبقى غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تحصل إجازته، ويجوز لهذا المالك طلب إبطال التصرف متى انتقلت إليه الملكية قانونا ولم يثبت صدور الإجازة عنه.
- جزاء الفسخ المنصوص عليه بالفصل 576م ا ع ينصرف إلى العلاقة بين المتعاقدين في بيع ملك الغير ولا يقيد حق المالك الحقيقي في التمسك بعدم نفاذ البيع في حقه وطلب إبطاله عند غياب الإجازة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل123م م م ت autres décisions
- الفصل176 م م م ت autres décisions
- الفصلين 123 و175 فقرة4م م م ت autres décisions
- الفصلين 581 و576م ا ع autres décisions
- أحكام الفصول 2 و64 و325م ا ع autres décisions
- الفصل576م ا ع autres décisions
- أحكام الفصل576م ا ع autres décisions
- الفصل 539م ا ع autres décisions
- الفصلين 29 من الدستور و539 م ا ع autres décisions
- الفصول 479 و480 و481م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.