Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69267.2018 بتاريخ 10/04/2019 : فسخ عقد الكراء لثبوت تغيير النشاط خلافا للشروط التعاقدية
قرار تعقيبي عدد 69267.2018 بتاريخ 10/04/2019 : فسخ عقد الكراء عند ثبوت مخالفة شرط تحجير تغيير النشاط
Principe juridique
- لا ينطبق قانون الاكرية التجارية على نزاع يرمي إلى فسخ عقد الكراء بسبب مخالفة شرط تعاقدي يتعلق باستعمال المكرى، إذ يكون أساس الطلب راجعا إلى تنفيذ العقد وفسخه وفق قواعد القانون العام.
- العقد شريعة المتعاقدين ويجب الوفاء بما تضمنه بتمام الامانة، ويترتب عن مخالفة شرط صريح يحجر تغيير النشاط دون موافقة المسوغ قيام موجب الفسخ طبق القواعد العامة.
- تقدير محكمة الاصل لثبوت تغيير النشاط واستخلاصها النتائج القانونية منه مما له أصل ثابت بمظروفات الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 767 من م ا ع-القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/10/1977-الفصول 242 و243 من م ا ع-الفصل 767 وما بعده من م ا ع-قانون الاكرية التجارية المؤرخة في 25/05/1977-قانون الاكرية التجارية عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.