Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59740 بتاريخ 14/06/2023 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع متعلق باتفاقية التعويض لحساب الغير متى لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع

قرار تعقيبي عدد 59740 بتاريخ 14/06/2023 : عدم انطباق إلزامية مقاضاة المؤمن المكلف بعرض التسوية الصلحية عند اختيار المتضرر التقاضي مباشرة

J P 59740/202314 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع متى لم يكن متعلقا بالنظام العام، ويعد طرحه تعقيبيا سببا جديدا موجب الرد.
  2. إن إلزام المتضرر بتوجيه الدعوى إلى المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق منظومة اتفاقية التعويض لحساب الغير لا يقوم إلا إذا سلك المتضرر ابتداء مسلك التسوية الصلحية، أما عند اختياره اللجوء إلى التقاضي مباشرة فلا يحتج عليه بأحكام تلك المنظومة لحرمانه من رفع الدعوى.
  3. يترتب عن عدم سلوك مسطرة التسوية الصلحية قبل القيام القضائي أن للمتضرر الراكب حرية توجيه دعواه إلى من يراه ضامنا من المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث دون تقييد بقاعدة حصر الخصومة في المؤمن المكلف بعرض التسوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.