Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69287.2018 بتاريخ 15/01/2019 : اعتماد مشروع القسمة يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى راعى مصلحة المشترك والشركاء
قرار تعقيبي عدد 69287.2018 بتاريخ 15/01/2019 : اعتماد مشروع القسمة الذي يحقق مصلحة المشترك والشركاء وفق معيار أحسن الاستغلال
Principe juridique
- تطبيق المحكمة لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة عند اختيار مشروع القسمة يدخل في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- اعتماد المحكمة لمشروع قسمة دون آخر لا يكون محل رقابة تعقيبية إذا كان الاختيار مبنيا على تعليل واقعي وقانوني يبرز ملاءمته لنسب الاستحقاق وللتصرف المادي والفعلي بما يحقق حسن الاستغلال.
- الطعن المبني على أخطاء مادية متسربة لمنطوق الحكم لا يندرج ضمن الأسباب الموجبة للطعن بالتعقيب الواردة حصرا بالفصل 175 م م م ت لأن هذه الأخطاء قابلة للاصلاح والتدارك أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 119 الفقرة الثانية منه من م ح ع autres décisions
- الفصل 539 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 41 من الدستور autres décisions
- الفصل 119م ح ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.