Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60318 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بالطرح متى تمسك المدعي بالصلح النهائي وقبضه
قرار ابتدائي عدد 60318 بتاريخ 20/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند ثبوت الصلح النهائي
Principe juridique
- يترتب عن ثبوت حصول تسوية صلحية نهائية بين طرفي نزاع شغلي وطلب المدعي طرح الدعوى اعتبار النزاع قد انقضى صلحا بما يجعل مواصلة النظر في المطالب الأصلية غير ذي موضوع.
- إقرار الخصم بالاتفاق الصلحي وتنفيذه بتسليم المقابل المتفق عليه يعد حجة على تمام الصلح ويؤسس لطرح القضية لانتفاء المصلحة في مواصلة الخصومة القضائية.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية متى كان ذلك مطابقا لما تقتضيه القاعدة الإجرائية المنصوص عليها في النص المنظم للمصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.