Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60318 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بالطرح متى تمسك المدعي بالصلح النهائي وقبضه

قرار ابتدائي عدد 60318 بتاريخ 20/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند ثبوت الصلح النهائي

J P 60318/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن ثبوت حصول تسوية صلحية نهائية بين طرفي نزاع شغلي وطلب المدعي طرح الدعوى اعتبار النزاع قد انقضى صلحا بما يجعل مواصلة النظر في المطالب الأصلية غير ذي موضوع.
  2. إقرار الخصم بالاتفاق الصلحي وتنفيذه بتسليم المقابل المتفق عليه يعد حجة على تمام الصلح ويؤسس لطرح القضية لانتفاء المصلحة في مواصلة الخصومة القضائية.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية متى كان ذلك مطابقا لما تقتضيه القاعدة الإجرائية المنصوص عليها في النص المنظم للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.