Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35228 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند اشتماله على علاقتي كراء مستقلتين على نحو يورث اللبس
قرار تعقيبي عدد 35228 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري عند تسلّطه على عقدي كراء مستقلين بما يولّد لبسا قانونيا
Principe juridique
- لا يُعدّ تطبيق المحكمة للنص القانوني على وقائع النزاع خرقا لمبدأ حياد القاضي متى تولّت تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها ووضعها في إطارها القانوني على أساس التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- العبرة في تحديد اكتساب حق الملكية التجارية من عدمه ليست بتاريخ توجيه التنبيه في إنهاء التسويغ وإنما بتاريخ انتهاء مدة التسويغ واستغلال المكرى المدة القانونية المحددة بعامين متتاليين.
- يبطل التنبيه التجاري إذا اكتنفه لبس قانوني ناشئ عن تسلّطه على عقدي كراء مستقلين أو عن الغموض في ضبط الأجل القانوني المعين بستة أشهر بما من شأنه أن يؤول إلى إنهاء العلاقة الكرائية قبل انتهاء مدة التسويغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 23 م م م ت-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 12 م م م ت-الفصل 791 م ا ع-أحكام قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.