Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35445 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى كف الشغب لا تقوم إلا لفائدة المالك المرسم

قرار تعقيبي عدد 35445 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا لفائدة المالك المرسم

J P 35445/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي دعوى ترمي إلى حماية حق الملكية ذاته ولا تُقبل إلا ممن كان العقار مسجلا لفائدته ويثبت حصول مشاغبة في انتفاعه بكل وسائل الإثبات.
  2. الشغب في العقار المسجل ينحصر في كل تصرف من شأنه منع المالك من الانتفاع بعقاره أو المساس بأوجه الانتفاع المحمولة قانونا سواء تعلق الأمر باسترجاع الحوز أو بحماية العقار من اليد العادية.
  3. تقدير مدى كفاية أعمال الاختبار وضرورة إعادة الاختبار من المسائل الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع في إطار تسييره لإجراءات تحقيق الدعوى ما دام تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-أحكام الفصل 307 من م.ح.ع.-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.