Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35025.2016 بتاريخ 13/01/2017 : أسبقية الترسيم بالسجل العقاري تجعل دعوى كف الشغب مقبولة ضد من لم يسبق له الترسيم

قرار تعقيبي عدد 35025.2016 بتاريخ 13/01/2017 : أسبقية الترسيم بالسجل العقاري تحصّن الحق العيني وتسوّغ دفع دعوى كفّ الشغب في مواجهة الغير

J P 35025.2016/201713 janvier 2017

Principe juridique

  1. الحق العيني لا يتكوّن إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، ويترتب عن ذلك أن الترسيم يسبغ على الحق حصانة قانونية يمكن الاحتجاج بها تجاه الكافة.
  2. تقدّم تسجيل وترسيم السند بالسجل العقاري ينهض معيارا حاسما لترجيح صاحبه في مواجهة من يتمسك بسند لاحق في الترسيم، بما يجعل معارضة انتقال غير مرسّم لذلك الحق غير مقبولة.
  3. يجوز تأسيس دعوى كفّ الشغب على حق عيني مرسّم بالسجل العقاري، ولو كان الضرر صادرا من شريك، متى كان المدعي يتمسك بحصانة الحق المستمدة من أسبقية الترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.