Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35025.2016 بتاريخ 13/01/2017 : أسبقية الترسيم بالسجل العقاري تجعل دعوى كف الشغب مقبولة ضد من لم يسبق له الترسيم
قرار تعقيبي عدد 35025.2016 بتاريخ 13/01/2017 : أسبقية الترسيم بالسجل العقاري تحصّن الحق العيني وتسوّغ دفع دعوى كفّ الشغب في مواجهة الغير
Principe juridique
- الحق العيني لا يتكوّن إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، ويترتب عن ذلك أن الترسيم يسبغ على الحق حصانة قانونية يمكن الاحتجاج بها تجاه الكافة.
- تقدّم تسجيل وترسيم السند بالسجل العقاري ينهض معيارا حاسما لترجيح صاحبه في مواجهة من يتمسك بسند لاحق في الترسيم، بما يجعل معارضة انتقال غير مرسّم لذلك الحق غير مقبولة.
- يجوز تأسيس دعوى كفّ الشغب على حق عيني مرسّم بالسجل العقاري، ولو كان الضرر صادرا من شريك، متى كان المدعي يتمسك بحصانة الحق المستمدة من أسبقية الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 56 autres décisions
- الفصل 58 autres décisions
- الفصل 307 autres décisions
- الفصل 308 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 2011/63032 بتاريخ 29-01-2015 autres décisions
- الفصل 187 و191 م م م ت autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 307 الفقرة الاولى م ح ع autres décisions
- الفصلين 305 و307 م ح ع autres décisions
- قرارها الصادر تحت عدد 22690 بتاريخ 28 مارس 1989 autres décisions
- الفصل 58 و307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.