Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35178 بتاريخ 23/02/2022 : صلاحية التعويل على تقرير الاختبار العدلي رغم رفض الدعوى الأصلية لأسباب شكلية
قرار تعقيبي عدد 35178 بتاريخ 23/02/2022 : بقاء حجية الاختبار العدلي رغم رفض الدعوى الأصلية لأسباب شكلية
Principe juridique
- لا يكون الدفع بانعدام الصفة مؤسسا متى اتضح أن القيام وُجّه استنادا إلى بيانات الرسم العقاري بما يفيد اتصال الخصومة بمالكي العقار، ولا يؤثر على صحة القيام شمول الدعوى لمالك سابق متى ظل الحقّ المدّعى به حقّا عينيا متعلقا بالعقار.
- لا يتحقق موجب التحجير المتعلق بسبق إبداء الرأي على معنى الفصل 248 من م م م ت إلا إذا ثبتت أسبقية نظر القاضي زمنيا في ذات موضوع النزاع، أما تزامن البتّ في دعويين مختلفتي الموضوع فلا ينهض دليلا على سبق النظر ولا يقتضي الإقصاء.
- رفض الدعوى التي أُنجز في إطارها الاختبار لا ينزع عن الاختبار صبغته العدلية ولا يفقده قيمته الاستدلالية متى كان الإذن به صادرا عن جهة قضائية مختصة، خاصة إذا كان الرفض قائما على أسباب شكلية لا تتصل بسلامة إجراءات الاختبار أو بمضمون تحقيقاته.
- الفصل 26 من م م م ت يتعلق بقواعد سير الدعاوى وتحديد مرجع النظر فيها ولا يمتد إلى تنظيم أعمال الاختبار الخاضعة لأحكام الفصل 101 وما بعده من م م م ت، بما لا يمنع الخبير من تناول مسألتين فنيتين في تقرير واحد ما لم يوجد نصّ يمنع ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 248 من م م م ت-الفصلين 536 و 537 من المجلة المدنيّة-الفصل 573 من ذات المجلة-الفصل 26 من م م م ت-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 101 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.