Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35397 بتاريخ 02/03/2022 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاع منشأة عمومية غير إدارية متى كان تصرفها خارج امتيازات السلطة العامة
قرار تعقيبي عدد 35397 بتاريخ 02/03/2022 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية متى اتصل النزاع بتصرف خارج امتيازات السلطة العامة
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى، باعتبار أن المشرّع أسند للقاضي العدلي كتلة اختصاص قائمة على معيار عضوي متى كان أحد أطراف النزاع منشأة عمومية غير إدارية.
- يترجّح اختصاص القضاء العدلي بوجه أوكد عندما يكون تصرف المنشأة العمومية خارج ما تخوّله لها امتيازات وصلاحيات السلطة العامة، بما يجعل النزاع متصلاً بنشاط لا يكتسي صبغة أشغال عامة ولا يندرج ضمن مظاهر السلطة العامة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على سبب يخصّ الطاعن شخصيا، ولا يجوز له التمسك بمطاعن تتعلق بمصلحة غيره من المحكوم ضدهم ولو كانت متجهة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين1و2 من القانون عدد41 لسنة 1993 المؤرخ في 19/04/1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير-الفصل2 من قانون المحكمة الادارية-الامر عدد2579 لسنة 2006 المؤرخ في 02/10/2006 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي لا تمتسي صبغة ادارية والتي تعتبر منشاة عمومية-الفصل2 فقرة1 من القانون عدد38 لسنة1996-الفصل الثاني منى القانون الاساسي عدد38 لسنة 1996-الفصل175م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.