Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34851 بتاريخ 03/11/2021 : ترشد المحكوم له بالنفقة يسقط صفة أمه في مباشرة الخصومة عنه

قرار تعقيبي عدد 34851 بتاريخ 03/11/2021 : انعدام صفة الحاضنة في تمثيل الابن بعد بلوغه سنّ الرشد

J P 34851/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن بلوغ القاصر سنّ الرشد القانوني زوال صفة من كان يمثّله في التقاضي وانتقال حق مباشرة الخصومة إليه شخصيا، بما يجعل كل إجراء يُنجز باسمه بواسطة ممثله السابق غير قائم على صفة قانونية صحيحة.
  2. شرط الصفة من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويستوجب عند ثبوت زوالها اتخاذ ما يلزم لإدخال الطرف الذي اكتسب الأهلية لمباشرة النزاع بنفسه قبل ترتيب الآثار الإجرائية على الخصومة.
  3. إذا بُني الطعن على تمثيل إجرائي لم يعد قائما قانونا لزوال صفة الممثل، تعين نقض الحكم لعدم ترتيب الأثر القانوني الصحيح على ثبوت انعدام الصفة متى كان ذلك مؤثرا في سلامة سير الخصومة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصول 14 و 19 و 140 من م م م ت-الفصل 157 من م اش-القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26/07/2010-الفصل 157 من قانون الحالة المدنية-الفصل 52 من م اش-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.