Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35053.2016 بتاريخ 12/01/2017 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي للقرين يبقى قائما عند عدم الإدلاء بحجة على جراية التقاعد
قرار تعقيبي عدد 35053.2016 بتاريخ 12/01/2017 : استحقاق التعويض الاقتصادي للقرين يتوقف على إثبات الجراية المانعة أو المخفّضة له
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة الأبناء وفق القاعدة المحددة بالفصل 146 من مجلة التأمين بعد التثبت من عدد المستحقين بالوثيقة الرسمية المثبتة للحالة المدنية، ولا يُعتد بادعاء عدد مغاير دون ما يثبته قانونا.
- لا يُرفض التعويض عن الضرر الاقتصادي للقرين لمجرد الادعاء بوجود جراية تقاعد أو جراية بقاء على قيد الحياة، إذ يتوقف تطبيق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين على ثبوت مقدار الجراية بملف الدعوى.
- عند غياب ما يثبت الجراية التي يُدفع بها في مواجهة التعويض الاقتصادي، للمحكمة اعتماد أساس الاحتساب المقرر قانونا دون التزام منها باستكمال حجج الخصوم أو إحضارها نيابة عنهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 وما بعده من مجلة التأمين بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- الفصل 146 من م ت autres décisions
- الفصل 143 من م ت autres décisions
- الفصل 145 من م ت autres décisions
- احكام الفصل 144 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.