Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2021/33 بتاريخ 28/02/2022 : الدفع بانعدام الصفة لا يقبل أمام التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الاستئناف
قرار تعقيبي عدد 2021/33 بتاريخ 28/02/2022 : سقوط الدفع بانعدام الصفة عند عدم إثارته أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- الدفع بانعدام الصفة يعدّ من الدفوع التي يتعيّن التمسك بها أمام محكمة الأصل قبل الخوض في موضوع النزاع، ومن يجاوز هذا الدفع إلى مناقشة أصل الحق لا يقبل منه إثارته لأول مرة في طور التعقيب.
- تقدير صفة الجهة المطلوبة في دعوى التعويض يقوم على تحديد الجهة القضائية التي انطلقت منها التتبعات والتي آلت إليها وانتهت لديها، فإذا كان منطلق التتبع وانتهاؤه من هياكل القضاء العدلي اعتبرت الجهة الإدارية المشرفة عليه معنية بالنزاع وصحّ توجيه الدعوى ضدها.
- لا ينهض دفع انعدام الصفة متى تبين أن إسناد النظر إلى القضاء غير المختص كان في نطاق تنفيذ إحالة صادرة عن سلطة قضائية عدلية، بما يجعل العلاقة السببية الإجرائية قائمة مع مسار القضاء العدلي لا مع جهة الإحالة المنفّذة.
Textes appliqués
- الفصل 8 من القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29/10/2002-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 60 مكرر أولا و ثالثا و 60 رابعا فقرة 2 و 4 م ج-الفصلين 61 ثالثا فقرة 2 و 62 م ج-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.