Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 05/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع الملف التعقيبي
قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 05/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الملف التعقيبي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع الملف التعقيبي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرط جوهري يتعلق بالنظام العام يترتب عن مخالفته سقوط الطعن.
- جزاء سقوط الطعن يطبق تلقائيا عند عدم احترام الأجل القانوني لإيداع الملف التعقيبي دون توقف على إثارة الخصم أو تقدير المحكمة لوجود ضرر.
- يترتب عن سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لفشل الطاعن في مراعاة شروط القبول الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.