Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 05/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع الملف التعقيبي

قرار تعقيبي عدد 34585 بتاريخ 05/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الملف التعقيبي داخل الأجل القانوني

J P 34585/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. إيداع الملف التعقيبي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرط جوهري يتعلق بالنظام العام يترتب عن مخالفته سقوط الطعن.
  2. جزاء سقوط الطعن يطبق تلقائيا عند عدم احترام الأجل القانوني لإيداع الملف التعقيبي دون توقف على إثارة الخصم أو تقدير المحكمة لوجود ضرر.
  3. يترتب عن سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لفشل الطاعن في مراعاة شروط القبول الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.