Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل أجل السقوط

قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 357 ثالثا في الأجل القانوني

J P 34448/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني جميع الوثائق التي يفرضها النص المنظم لإجراءات الطعن.
  2. جزاء السقوط المقرر قانونا لا يتوقف على الدفع به من الخصوم متى كان الإخلال بالإجراء ثابتًا، بل يعمل به بمجرد تحقق موجبه.
  3. آجال السقوط من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها تجاوز الأجل المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.