Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل أجل السقوط
قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 357 ثالثا في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني جميع الوثائق التي يفرضها النص المنظم لإجراءات الطعن.
- جزاء السقوط المقرر قانونا لا يتوقف على الدفع به من الخصوم متى كان الإخلال بالإجراء ثابتًا، بل يعمل به بمجرد تحقق موجبه.
- آجال السقوط من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها تجاوز الأجل المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.