Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28130 بتاريخ 09/06/2021 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن دفع مؤثر في تحديد مقدار الشغب
قرار تعقيبي عدد 28130 بتاريخ 09/06/2021 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة جوابا على دفع جوهري من شأنه التأثير في تقدير مقدار الشغب
Principe juridique
- تقوم صفة القيام في دعوى كف الشغب على قيام حالة الشغب المتمثلة في غياب سبب قانوني وشرعي يبرر التواجد بالعقار لا على ثبوت الملكية أو صفة الشريك في العقار.
- تختص دعوى كف الشغب باختصاص حصري لقاضي الناحية متى انصبت الطلبات على رفع الشغب عن عقار مسجل، ولا يغير من وصفها عدم ثبوت الحوز والتصرف منذ الشراء لأن الحق المرسم يغني صاحبه عن إثبات قرينة الحوز والتصرف.
- في العقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ تحتفظ العقود والفرائض بحجيتها وتنتج آثارها بقطع النظر عن واقعة الترسيم، ويجوز للمحكمة اعتمادها لتحديد مقدار المنابات وتقدير مناط الشغب دون مخالفة قواعد الشهر العيني.
- يعد إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر يتعلق بعدم تطبيق وثيقة أدخلت ضمن مؤيدات الاختبار وتنعكس على تحديد مقدار المنابات هضما لحقوق الدفاع يفضي إلى النقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 630 من م اع-الفصل 632 من نفس المجلة-الفصل 251 من مم م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصول 305 و373 من م ح ع-الفصل 551 من م م اع-الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.