Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28169 بتاريخ 16/04/2021 : خرق سلطة القاضي الشغلي في استكمال وسائل الإثبات عند منازعة حصول الطرد
قرار تعقيبي عدد 28169 بتاريخ 16/04/2021 : بطلان تقدير القاضي الشغلي لواقعة الطرد عند إغفال التثبت من وسائل الإثبات الجوهرية المعروضة عليه
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في المادة الشغلية يقوم على الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز للمؤجر دفع دعوى الطرد بالتخلي التلقائي عن العمل دون إقامة دليل كتابي على إنذار الأجير للعودة إلى العمل وامتناعه اللامبرر عن ذلك.
- متى كان الدفع المتعلق بسلامة الأساس المعتمد في الاختبار أو بمخالفة الأجر المحتسب لما تفرضه الاتفاقية القطاعية المشتركة دفعا جوهريا مؤثرا في مآل النزاع، فإن إغفال المحكمة التثبت منه أو الإجابة عنه يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها ويعرض القرار للنقض.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا التفت عن الرد على دفع جوهري يمس حجية كتائب الاعتراف بتسوية الوضعية عند الاحتجاج بالأمية وعدم معرفة المحتوى، لأن المحكمة ملزمة بمناقشة هذا الدفع إيجابا أو سلبا قبل ترتيب الأثر القانوني على تلك الكتائب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 441 من م ا ع-الفصول 145 و146 من م ش-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 145 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.