Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28184.2020 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين لا يُحتجّ به إذا لم يُبرز بشكل ظاهر جدا

قرار تعقيبي عدد 28184.2020 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان لا يُحتجّ به إذا لم يُبرز بشكل ظاهر جدا

J P 28184.2020/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. الشرط الذي يرتّب السقوط أو البطلان أو الاستثناء لا يُعتدّ به إذا لم يكن مبرزا بشكل ظاهر جدا، ويُعدّ في هذه الحالة لاغيا ولا يُحتجّ به في مواجهة المؤمن له.
  2. الالتزام بالتصريح بالحادث داخل الأجل التعاقدي لا يترتب عن مخالفته سقوط الحق في التعويض إلا إذا كان شرط السقوط واردا في العقد على وجه الإبراز الظاهر جدا وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعقود التأمين.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى إبراز شرط السقوط في وثيقة التأمين واستخلاص أثره القانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل واتساقه مع المستندات دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.