Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27953 بتاريخ 23/11/2021 : بقاء المال المؤمن بالخزينة العامة على ملكية المعقول عنها متى تأسس التأمين على تصريح إيجابي بوجود مال راجع لها لدى المعقول تحت يديه

J P 27953/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. العقلة التوقيفية تقيد سلطة المدين في التصرف في الأموال المعقولة لضمان بقاء المال في ذمته المالية قابلا للتنفيذ لفائدة الدائنين إلى حين استيفاء الدين أو رفع العقلة على وجه قانوني.
  2. تأمين المبالغ بصندوق الودائع والأمائن من قبل المعقول تحت يديه طبق الفصل 334 م م م ت متى انبنى على تصريح إيجابي بوجود مال راجع للمدين يجعل المال المؤمن باقيا على ملكية المدين ولا يخول للمعقول تحت يديه منازعة الدائن العاقل في ملكية ذلك المال بمجرد الادعاء بأنه استخرج المبلغ من حساباته.
  3. الأصل بقاء المال المؤمن بالخزينة العامة على ملكية المدين إلى أن يثبت خلافه، ولا يكفي في ذلك اعتماد إقرار صادر عن ممثل المدين أو ترجيح وارد في قضاء استعجالي لرفع يد الدائن عن المال المعقول أو لنفي رجوعه للمدين.
  4. منازعة المعقول تحت يديه في استحقاقه للمال المؤمن تكون غير ذات موضوع متى بقي المال مودعا باسم المدين وعلى ذمة دائنيه وكانت العقلة قائمة عليه لفائدة الدائن العاقل دون أن يثبت تنفيذ الدائنين على المال أو رفع العقلة عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما م م م ت-الفصول 330 وما بعده م م م ت-الفصل 333 م م م ت-الفصل334 من نفس المجلة-الفصل 480 مدني-559 م إ ع-الفصل 334 م م م ت-الفصل 347 و463 وما بعده م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.