Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28083 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على حرية محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف الوقائع

J P 28083/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وإهمال ما له أصل ثابت بالملف وخاضعا للقانون.
  2. يعد القرار معللا تعليلا مستساغا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى النتيجة القانونية استنادا إلى عناصر إثبات متساندة دون تناقض، بما يجعل الطعن القائم على ضعف التعليل غير وجيه.
  3. إذا لم يأت الطاعن بما من شأنه أن يوهن التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع وكان القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، تعين رفض مطلب التعقيب لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.