Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27734 بتاريخ 15/01/2016 : بدء سريان سقوط دعوى المنافع الاجتماعية يضبطه النص الخاص بالحق
قرار تعقيبي عدد 27734 بتاريخ 15/01/2016 : قصور التعليل عند اعتماد احتساب المساهمات دون بيان تطبيق النسب القانونية لكل فترة
Principe juridique
- يميز سقوط حق القيام بين المنازعات الشغلية التي ينطلق أجلها من تاريخ انتهاء علاقة الشغل والمنازعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية التي يضبط أجلها نص خاص بالحق موضوع النزاع، فلا يجوز إرجاع بداية السقوط في قضايا الضمان الاجتماعي إلى انتهاء العلاقة الشغلية دون سند خاص.
- يبقى ضمّ المدد ضمن الحقوق التي يباشرها المنتفع في علاقته بالصندوق لاحتساب مدة لم تُدفع عنها المساهمات، ولا تقوم للمؤجر مصلحة قانونية في التمسك بشرطية مطلب الضم متى كان النزاع منصبا على استخلاص المساهمات المستوجبة عن فترات كان المؤجر ملزما بدفعها.
- يستوجب تطبيق التعديلات التشريعية في نسب المساهمات مراعاة تاريخ سريانها على كل فترة على حدة، ويكون الحكم قاصرا في التعليل إذا اعتمد تقرير الاحتساب دون أن يبين تحقق المحكمة من اعتماد النسب القانونية المطابقة لكل فترة زمنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 و 148 م ش autres décisions
- الفصل 3 من قانون 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 14 و 15 و 16 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- القانون عدد 71 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.