Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 68815 بتاريخ 14/10/2020 : اليمين الحاسمة تمنع الخصم من تقديم ما ينقض مضمونها إلا بالطعن بالزور
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات، فلا تُقبل بعد أدائها من الخصم أي دفوع أو وسائل من شأنها نقض ما وقع فيه اليمين إلا في صورة المطالبة بزورها.
- متى كان تقرير الاختبار مفصلا في بيان عناصر الضرر وتقدير قيمة كل عنصر على حدة وفق أسس فنية سليمة، جاز للمحكمة اعتماده وطرح الدفع بكونه قاصرا أو غير واضح.
- إذا اتحد مصدر الضرر وتعذر إفراد نصيب كل من الملتزمين به، جاز الحكم بالتضامن بينهما في أداء التعويض مع الخيار في الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 505 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 82 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.