Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 68815 بتاريخ 14/10/2020 : اليمين الحاسمة تمنع الخصم من تقديم ما ينقض مضمونها إلا بالطعن بالزور

J P 68815/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات، فلا تُقبل بعد أدائها من الخصم أي دفوع أو وسائل من شأنها نقض ما وقع فيه اليمين إلا في صورة المطالبة بزورها.
  2. متى كان تقرير الاختبار مفصلا في بيان عناصر الضرر وتقدير قيمة كل عنصر على حدة وفق أسس فنية سليمة، جاز للمحكمة اعتماده وطرح الدفع بكونه قاصرا أو غير واضح.
  3. إذا اتحد مصدر الضرر وتعذر إفراد نصيب كل من الملتزمين به، جاز الحكم بالتضامن بينهما في أداء التعويض مع الخيار في الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.