Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66560 بتاريخ 20/11/2019 : حرية المتضرر في الطور القضائي في اختيار مقاضاة مؤمن أي وسيلة مشاركة في الحادث
قرار استئنافي عدد 66560 بتاريخ 20/11/2019 : حرية المتضرر في الطور القضائي في اختيار شركة التأمين المقام عليها دون تقييدها بمؤمن وسيلة النقل
Principe juridique
- لا يترتب عن التزام شركة التأمين بتقديم عرض التسوية في طور التسوية الصلحية تقييد حق المتضرر، عند سلوكه الطور القضائي، في اختيار شركة التأمين التي يوجه ضدها الدعوى من بين شركات التأمين المشاركة في الحادث.
- يشمل التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور في حالة الوفاة الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن، ويقع تقدير كل عنصر وفق المقاييس القانونية المقررة له.
- يسند لكل واحد من الأبوين عند الوفاة تعويض عن الضرر المعنوي على أساس مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويجوز للمحكمة الترفيع في مبلغ التعويض في نطاق سلطتها التقديرية.
- إذا لم يقدم طالب التعويض ما يثبت دخل الهالك للسنة السابقة للوفاة عند المطالبة به، اتجه اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كقاعدة احتساب للخسارة الفعلية في الدخل السنوي لتحديد التعويض عن الضرر الاقتصادي.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 126 من م ت autres décisions
- الفصل 146 من م ت autres décisions
- الأمر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20/09/2012 autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 143 من م ت autres décisions
- الفصل 145 من م ت autres décisions
- الفصل 147 من م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.