Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27736 بتاريخ 28/03/2022 : لا ينسحب الفصل 120 من مجلة التأمين على وضعية انعدام التأمين المطلق زمن الحادث

قرار تعقيبي عدد 27736 بتاريخ 28/03/2022 : تكييف عدم التأمين مطلقا يخرج عن نطاق الفصل 120 من مجلة التأمين

J P 27736/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وكان تعليلها سائغا وكافيا.
  2. لا يندرج نزاع التعويض عن الأضرار الناشئة عن عربة غير مؤمنة مطلقا زمن الحادث ضمن تطبيق الفصل 120 من مجلة التأمين الذي يفترض وجود عقد تأمين وانتهاء صلوحيته.
  3. متى ثبت انعدام التأمين مطلقا تعيّن تطبيق الفصل 173 من مجلة التأمين بما يرتب واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على المتضرر أو من آل إليه الحق.
  4. سوء تطبيق النص القانوني الواجب وإحلال نص آخر محله يكوّن خرقا للقانون يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.