Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52261 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تتعلق القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة مسقطات الطعن من تلقاء نفسها متى تبين قيامها.
- يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.