Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 749 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري كلما انصبت الدعوى على غرامة عن تصرف إداري غير شرعي في عقار الغير
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كان المطلوب ترتيب آثار مسؤولية تصرف إداري غير شرعي على عقار الغير.
- يُستبعد اختصاص المحاكم العدلية في كل مطالبة من شأنها أن تفضي إلى الإذن بأي وسيلة تُعطل عمل الإدارة أو تُعطل سير المرفق العمومي تطبيقا لمبدأ عدم المساس بالمنشآت العمومية.
- إذا كان جوهر النزاع هو المطالبة بغرم ضرر ناجم عن تصرف جهة إدارية على ملك الغير فإن طريق الانتصاف القضائي يكون بدعوى المسؤولية أمام القضاء الإداري دون غيره.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 307 من م ح ع-الفصل الأول من القانون الأساسي عـ38ـدد المؤرخ في 03/06/1996-القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-أحكام الفصل2 و17 من القانون الأساسي عدد39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل1 من القانون الأساسي عدد39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-القرار عدد 164 بتاريخ 6 جوان 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.