Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45331.2022 بتاريخ 05/12/2022 : استكمال أمر المصادقة لعمل لجنة الاستقصاء حجية مطلقة تجاه الكافة بانقضاء أجل الفصل 12

J P 45331.2022/20225 décembre 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن حق الغير في تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية بخصوص العقارات التي وقع تحديدها مقيد بأجل عام من تاريخ نشر أمر المصادقة، ويؤول انقضاؤه دون ممارسة تلك السبل إلى عدم قبول أي استحقاق عيني لاحق.
  2. تستمد أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجيتها المطلقة تجاه الكافة بعد انقضاء الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية، أما عند استعمال تلك السبل داخل الآجال فإن حجيتها تكون نسبية وقابلة لإعادة البحث الاستحقاقي قضائيا.
  3. لا يجوز استبعاد شمول العقار بأمر المصادقة على التحديد بمقولة قابليته للتقادم المكسب متى رتّب النص أثرا تطهيريا يغلّ يد الغير عن المطالبة بالاستحقاق بعد انقضاء الأجل المحدد، إذ يقتصر حينئذ حق المتضرر على دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.