Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 281 بتاريخ 09/04/2010 : قيام الغلط الواضح عند الخطأ في احتساب أجل إيداع مؤيدات التعقيب
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا متى قُدّم داخل الأجل المقرر له واستوفى الصيغ القانونية المستوجبة.
- يُعدّ الغلط الواضح الخطأ الناتج عن الغفلة والسهو الذي لا يختلف اثنان في ثبوته لوضوحه من ذات القرار دون حاجة إلى اجتهاد أو ترجيح.
- تكييف احترام آجال إيداع مؤيدات التعقيب يخضع لاحتساب زمني مضبوط لا لسلطة المحكمة التقديرية، والخطأ في هذا الاحتساب متى كان جليا يندرج ضمن الخطأ البيّن الموجب لإبطال قرار الرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصول 185 و 186 و 197 autres décisions
- الفصل 193 autres décisions
- أحكام الفصل 192 autres décisions
- الفصل 13 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.