Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76537.2019 بتاريخ 11/11/2020 : استبعاد الخطأ الفادح متى ساهم سائق العربة في وقوع الحادث

J P 76537.2019/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتطلب الخطأ الفادح المانع من التعويض أن يكون خطأ غير مغتفر وأن يكون السبب الوحيد في حصول الحادث، بحيث ينتفي هذا الوصف متى ثبتت مساهمة سائق العربة ولو جزئيا في وقوع الحادث.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
  3. لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لعمل فعلي، إذ المدار على مقدار ما ينقصه الضرر من القدرة على ممارسة نشاط مهني، تمييزا له عن التعويض عن خسارة الدخل الذي يرتبط بالخسارة الفعلية في الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.