Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76537.2019 بتاريخ 11/11/2020 : استبعاد الخطأ الفادح متى ساهم سائق العربة في وقوع الحادث
Principe juridique
- يتطلب الخطأ الفادح المانع من التعويض أن يكون خطأ غير مغتفر وأن يكون السبب الوحيد في حصول الحادث، بحيث ينتفي هذا الوصف متى ثبتت مساهمة سائق العربة ولو جزئيا في وقوع الحادث.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
- لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لعمل فعلي، إذ المدار على مقدار ما ينقصه الضرر من القدرة على ممارسة نشاط مهني، تمييزا له عن التعويض عن خسارة الدخل الذي يرتبط بالخسارة الفعلية في الدخل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 122 م ت-الفصل 134 م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 130 م ت-أحكام الفصل 134 من مجلة التأمين-أحكام الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 127 من ذات المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة-قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عـ4859.2013ـدد بتاريخ 28/1/2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.