Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64388.2018 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان بيع غير الوارث بمرض الموت لا يتجاوز ما فاق ثلث المخلف
Principe juridique
- تكييف حالة البائع بكونها مرض موت بالمعنى القانوني مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت استنتاجها تعليلا كافيا يبرز عناصر الاقتناع دون تحريف.
- لا موجب لإجابة المحكمة لطلبات التحقيق الإضافية متى كانت عناصر الإثبات القائمة بالملف كافية لتكوين عقيدتها، وكان الإجراء المطلوب غير منتج ولا من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع.
- لا يجوز التمسك لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوسائل دفاع جديدة لا تتعلق بالنظام العام ولم تُثر وتناقش أمام محكمة الدرجة الثانية، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون لا تُعد درجة ثالثة للتقاضي.
- البيع الصادر لغير وارث في مرض الموت لا يصح إلا في حدود ثلث مخلف البائع بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، ويكون القضاء بإبطال التصرف كليا مع وجود طلبات مقيدة وبما يتجاوز هذا الحد خرقا لمقتضى التحديد القانوني موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 565 و 353 من م اع-الفصلين 565 و355 من م ا ع-القرار التعقيبي المدني عدد 41443 المؤرخ في 10/10/1994-القرار عدد 8162 مؤرخ في 24/11/1982-مجلة الأحكام العدلية-مادتها 1595-الفصل 565 من م اع-الفصل 355 من نفس المجلة-المطة سادسا من الفصل 175 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 11510 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985-القرار التعقيبي المدني عدد 22149 المؤرخ في 07/05/2003-الفصل 355 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.