Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 378482022 بتاريخ 17/05/2022 : صحة تبليغ الإعلام للذات المعنوية بمجرد تسليمه بمقرها مع الإمضاء والختم دون اشتراط الإدلاء بوثيقة تعريف
قرار تعقيبي عدد 378482022 بتاريخ 17/05/2022 : صحة تبليغ الإعلام للذات المعنوية بإثبات الختم والإمضاء دون إلزام عدل التنفيذ بالتثبت من وثيقة هوية المتلقي
Principe juridique
- إن التبليغ الموجّه إلى ذات معنوية يعد سليما متى تمّ بمقرها وتضمن المحضر البيانات التعريفية المطلوبة لها، ويكفي لإثبات حصول التبليغ ثبوت تسليم النظير والحصول على الإمضاء والختم باعتبارهما قرينتي قبول وإتمام للإجراء.
- لا يوجب القانون على عدل التنفيذ عند تبليغ سند إلى ذات معنوية أن يطالب المتلقي بوثيقة تعريف وطنية متى تمّ الإجراء بالمقر المعتمد قانونا وثبتت معاينة التسليم بالإمضاء والختم.
- لا يمكن منازعة صفة أو هوية متلقي التبليغ أو صحة أعمال عدل التنفيذ إلا عبر الطعن في محضر التبليغ بالزور، ولا يصلح الدفع بمخالفة إجراءات الفصل 8 م م م ت وحده لإبطال التبليغ في غياب هذا الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 11 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.