Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84224 بتاريخ 08/10/2025 : انتفاء ركن التأكد والخطر الملم يمنع الإذن على عريضة بإجراء اختبار
Principe juridique
- الأذون على العرائض عمل ولائي لا يشرع إلا لحفظ حقوق يهددها خطر ملم وتلاشي، ويقوم على ركن التأكد الذي يفرض التثبت من أن الحماية الوقتية لا تحتمل انتظار قضاء الأصل.
- متى كان موضوع الإذن متصلا بنزاع سبق أن تعهد به قضاء الأصل في إطار دعاوى أصلية، فإن اللجوء إلى الإذن على عريضة لإجراء اختبار يفقد مبرره القانوني لانتفاء صبغة الاستعجال المرتبطة بحفظ الحق المهدد.
- إذا تبين أن النزاع قديم بما ينفي عنه صفة الخطر الملم، فإن رفض الرجوع في الإذن على عريضة يكون غير مؤسس قانونا متى لم تقم المحكمة بإبراز موجب واقعي وقانوني يحقق ركن التأكد.
Textes appliqués
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.