Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77305 بتاريخ 29/09/2025 : عدم ثبوت مضار الجوار بمجرد مخالفة التراتيب العمرانية
Principe juridique
- لا تكون مخالفة التراتيب العمرانية أو عدم احترام رخصة البناء أساسا مستقلا لدعوى رفع المضرة ما لم يثبت أن تلك المخالفة قد ترتب عنها ضرر ثابت ومحقق وواضح للأجوار.
- يتعين على محكمة الموضوع عند اعتماد تقرير الاختبار في دعاوى مضار الجوار أن تتثبت من تشخيص ماهية المضرة وطبيعتها وتحديدها على نحو يسمح برقابة محكمة القانون، وإلا كان الحكم القاضي برفع المضرة مبنيا على تعليل قاصر ومشوبا بسوء تطبيق القانون.
- سلامة رخصة البناء قانونا لا تحول دون سماع دعوى رفع المضرة إذا ثبتت مضار الجوار على معنى الفصل99م.ا.ع باعتبار استقلال المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار عن مشروعية الترخيص الإداري.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل481م.ا.ع-الفصل99م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.