Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60688 بتاريخ 21/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وثائق الطعن المقررة قانونا.
- يشترط لاستيفاء مقتضيات الطعن بالتعقيب تقديم الوثائق المحددة قانونا ضمن الأجل، ويعد التخلي عن إتمام هذه المقتضيات موجبا للحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب ترتيب الأثر القانوني المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن طبق أحكام النص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.