Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21645/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل يسلب الحكم الاستئنافي سلامته القانونية

J P 21645/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يجيب عن الدفوعات الجوهرية برد مستساغ وأن تكون عناصره متناسقة بما يفضي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مستنداته.
  2. لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تبني تعليل محكمة البداية إلا إذا كان ذلك التعليل متوافقا معها واقعا وقانونا ومنطوقا، وإلا ترتب عن الجمع بين تعليلات متغايرة قيام تناقض يعيب الحكم.
  3. إذا اعتمدت محكمة الاستئناف في مستنداتها أساسا قانونيا مغايرا لما اعتمدته محكمة البداية ثم انتهت إلى إقرار حكمها دون إزالة التعارض بين الأساسين، كان ذلك تناقضا بين المستندات والمنطوق يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.