Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37318.2021 بتاريخ 20/06/2022 : اعتبار عرض الإرجاع إلى العمل أثناء التقاضي عرضا جديدا لا ينفي إنهاء العلاقة الشغلية

J P 37318.2021/202220 juin 2022

Principe juridique

  1. متى ثبتت مشروعية الغياب لقيام عذر صحي ثابت فإن التنبيه بالالتحاق بالعمل لا ينتج أثره في نسبة إنهاء العلاقة الشغلية إلى الأجير ولا يصلح سندا لنفي الطرد.
  2. عرض الإرجاع إلى العمل أثناء التقاضي يعد عرضا جديدا يملك الأجير قبوله أو رفضه ولا يمكن اتخاذ رفضه قرينة قانونية على التخلي عن العمل أو على إنهاء العلاقة الشغلية بإرادته.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب ومعيبا إذا انتهى إلى توصيف انتهاء العلاقة الشغلية دون بحث جدّي في حقيقتها وملابساتها ودون تفحص الدفوع والمؤيدات والترجيح بينها لاستخلاص النتيجة القانونية المعللة واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 م م م ت-الفصل 14 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.