Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38664 بتاريخ 05/07/2022 : ثبوت الصفة في القيام يستخلص من بيانات الفواتير الممضاة ولو ورد الاسم التجاري بدل التسمية القانونية

J P 38664/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. تتوفر الصفة في القيام متى كانت السندات الكتابية المعتمدة في المطالبة تتضمن بيانات التعريف القانونية للمطالب بالدين بما يسمح بردّ الالتباس بين الاسم التجاري والتسمية القانونية.
  2. يعدّ قضاء محكمة الأصل بانعدام الصفة مبنيا على تحريف للوقائع إذا أهمل دلالات مستندات ثابتة بالملف تفيد نسبة السندات للمطالب بالدين واكتفى بمظهر شكلي لا ينفي تلك النسبة.
  3. لا ينشئ استعمال الاسم التجاري في المعاملات أو بالمراسلات وحده انعدام الصفة متى ثبت أن الشخص القانوني هو ذاته مصدر السندات ومحدد الهوية ببياناته الرسمية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 268 و ما بعده من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.