Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23946/2020 بتاريخ 23/10/2020 : وقف الخصومة يقتضي جدية الدفع بقيام تتبع جزائي مؤثر

J P 23946/2020/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. قيام تتبع جزائي بشأن نفس الوقائع التي يتوقف عليها إثبات الخطأ في النزاع الأصلي يعد من قبيل عوارض الخصومة التي تندرج ضمن معطلات النوازل ويخضع لأحكام وقف الخصومة متى كان من شأن الفصل الجزائي أن يؤثر في مآل النزاع.
  2. الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية لا ينطبق إلا على الدعوى المدنية الشخصية المنبثقة مباشرة عن الدعوى الجزائية ولا يمتد إلى الدعاوى التي لا تتخذ هذا الوصف، بما يوجب على المحكمة تكييف الدفع بوجود تتبع جزائي وفق القواعد الإجرائية العامة لوقف الخصومة.
  3. إذا قدم الخصم مؤيدات تفيد نشر شكاية جزائية وتعلقت بواقعة مؤثرة في النزاع، فإن تجاهلها واعتبار الدفع مجردا دون بحث جديته ودون رد معلل عليه يعد هضما لحق الدفاع وقصورا في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.