Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37123 بتاريخ 22/03/2022 : التشابه الصوتي والبصري بين علامتين تجاريتين يكفي لقيام احتمال الخلط لدى العموم ولو اختلفت أصناف الترسيم
Principe juridique
- يبقى أجل الطعن بالتعقيب مفتوحا متى تم الإعلام بالحكم دون الإدلاء بعلامة البلوغ بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة إجراءات التبليغ.
- تقوم حالة التعدي على الحقوق السابقة في العلامة المسجلة متى كان من شأن العلامة اللاحقة إحداث خلط لدى العموم بسبب التطابق في النطق والتماهي في الرسم والكتابة ولو وقع اختلاف يسير في أحد عناصرها.
- لا يحول اختلاف أصناف الترسيم بين علامتين دون قيام احتمال الخلط لدى العموم متى كانت العلامتان متشابهتين تشابها جوهريا من حيث الشكل والنطق بما يؤثر في تمييز مصدر المنتجات أو الخدمات.
Textes appliqués
- الفصل 195 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 184 autres décisions
- احكام الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل الخامس من القانون autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/04/2001 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 31 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 31 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 4 من القانون autres décisions
- الفصل 2 منه autres décisions
- الفصول 2 و 4 و 5 و 31 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.