Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37123 بتاريخ 22/03/2022 : التشابه الصوتي والبصري بين علامتين تجاريتين يكفي لقيام احتمال الخلط لدى العموم ولو اختلفت أصناف الترسيم

J P 37123/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يبقى أجل الطعن بالتعقيب مفتوحا متى تم الإعلام بالحكم دون الإدلاء بعلامة البلوغ بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة إجراءات التبليغ.
  2. تقوم حالة التعدي على الحقوق السابقة في العلامة المسجلة متى كان من شأن العلامة اللاحقة إحداث خلط لدى العموم بسبب التطابق في النطق والتماهي في الرسم والكتابة ولو وقع اختلاف يسير في أحد عناصرها.
  3. لا يحول اختلاف أصناف الترسيم بين علامتين دون قيام احتمال الخلط لدى العموم متى كانت العلامتان متشابهتين تشابها جوهريا من حيث الشكل والنطق بما يؤثر في تمييز مصدر المنتجات أو الخدمات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.