Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25643.2021 بتاريخ 05/10/2021 : لا تقوم القوة القاهرة النافية لمسؤولية الناقل الجوي عن التأخير إذا كان سبب التأخير متوقعا بحكم طبيعة نشاطه

قرار تعقيبي عدد 25643.2021 بتاريخ 05/10/2021 : انتفاء القوة القاهرة متى كان التأخير في النقل الجوي أمرا متوقعا يمكن درؤه بحكم احتراف الناقل

J P 25643.2021/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير على أساس التزامه التعاقدي بنقل المسافر وفق تذكرة السفر، ويكفي تحقق التأخير المولد للضرر لقيام هذه المسؤولية ما لم يثبت الناقل سبب إعفاء قانوني.
  2. لا تُقبل مجادلة تطبيق النص الخاص بالتأخير متى اعتمدت محكمة الأصل النص المرجعي الذي يُحَمِّل الناقل الجوي مسؤولية الضرر الناشئ عن التأخير في نقل الركاب، باعتبار أن هذا النص هو معيار الإسناد في هذا النزاع.
  3. لا تتوفر القوة القاهرة إلا إذا كان الحادث غير منسوب للمدين وثبتت استحالة دفعه، ويُستبعد وصف القوة القاهرة متى كان السبب ممكنا توقعه أو اجتنابه ولم يثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه.
  4. لا يعد تدخل جهة خارجية سببا معفيا من مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير متى كان من طبيعة نشاطه المهني توقع مثل هذه العراقيل واتخاذ ما يلزم لتفادي آثارها، بما يجعل الواقعة خارج دائرة عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.