Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29430.2021 بتاريخ 29/12/2021 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري لفائدة الغير يقتضي التثبت باختبار فني من انطباق سند التملك على العقار المسجل
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 337 من م ح ع يقتضي أن يثبت المدعي أن له حقا عينيا على العقار الذي تم تسجيله لفائدة الغير بموجب حكم بات، بما يترتب عنه قيام ضرر ناشئ عن زوال ذلك الحق بفعل المفعول التطهيري للتسجيل.
- ثبوت الضرر في دعوى التعويض عن التسجيل العقاري لا يتحقق بمجرد تقدير قيمة الغرم، بل يتعين أن يسبق ذلك عمل استقرائي فني يتمثل في تطبيق الصكوك والسندات المحتج بها على العقار محل النزاع للتثبت من انطباقها وتحديد المساحة المستحقة قبل التسجيل.
- اقتصار محكمة الموضوع على مقارنة تواريخ عقود التفويت أو الاستناد إلى ضمان استحقاق البائع على معنى الفصل 632 من م ا ع دون إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من انطباق سند المدعي على العقار المسجل يعد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 337 من م ح ع-الفصل 632 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.