Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74329.2019 بتاريخ 02/10/2019 : زوال قرينة الأهلية لا يثبت إلا بحكم حجر

J P 74329.2019/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. قرينة أهلية الإلزام والالتزام لا تُدحض بمجرد تقرير اختبار طبي، ولا يُجزم بزوال أهلية الأداء إلا بموجب حكم صادر من الجهة المختصة في ضرب الحجر.
  2. إذا طرأ فقدان أهلية التقاضي أثناء نشر القضية فإن المحكمة لا تقضي برفض الدعوى، وإنما يتعين عليها تعطيل النظر لاستيفاء إجراءات الفصل 241 باعتبارها من النظام العام.
  3. يجوز تلافي شرط الأهلية المقيدة أثناء نشر القضية بما يصحح الدعوى ما دامت منشورة أمام محكمة الأصل ولو في الطور الثاني، عملا بعموم عبارات الفصل 19 وإطلاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.