Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33621 بتاريخ 03/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة سلطتها التقديرية في تقدير القرائن

J P 33621/20223 juin 2022

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تملك سلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بما يفضي إلى تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه.
  2. تعليل قرار دائرة الاتهام يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها القرار على نحو يكون مؤديا فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون القرار سليما من جهة التسبيب.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تمحيص الوقائع وترجيح القرائن متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.